أنظمة قانونية

الأنظمة القضائية

نتيجة بحث الصور عن القضاء

فتح صفحة أنظمة سعودية > أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان http://www.hrc.gov.sa/ar-sa/ConventionsAndCharters/SystemsAndLawsAndRegulations/Pages/ThejudiciaryAndHumanRights.aspx

الصورة

ابو ناصر الغامدي

خبرة 22 عاما في التحرير و الصياغة الشرعية و النظامية لجميع الدعاوي
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest

8 تعليقات
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
المستشار أحمد أحمد عيسى

تسلم يارب يا عم أبو ناصر ، هذا بسبب تشجعيك لي ، بورك فيك

المستشار أحمد أحمد عيسى

بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم أتكلم معكم عن معلومة قانونية ، ويتعين على الكل عدم التهاون بها ، وهي التوقيع على الهوية الوطنية أو الأقامة .
نحن نعلم بأنه في تحرير بعض المعاملات كالعقود وغيرها من الاتفاقات بكافة أنواعها نجد بأن بعض الأفراد يقومون بالتوقيع على الهوية أو الأقامة بعد ذلك يسلمها كل طرف للآخر ، ونحن نرى بأن هذا الإجراء خاطئ حتى لا يعرض أحد للمسائلة المدنية من خلال كتابة هذا الشخص إقرار بمبلغ مالي أو خلافه .
النصيحة / عند القيام بالتوقيع على صورة الهوية أو الأقامة عليك كتابة الغرض الذي من أجله وقع على الصورة ، مع جعل جملة الغرض ملاصقة للتوقيع .
تحياتي

المستشار أحمد أحمد عيسى

بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم أتكلم معاكم عن معلومة قانونية جداً مهمة اللي ( الشيك ) ، بس حيكون سردي للشيك بطريقة نظام الأوراق التجارية بإعتباره سند تنفيذي يتعبين على القاضي تنفيذ ما ورد في متن الشيك إذا توافرت فيه الحالات والشروط الواردة في نصوص نظام الأوراق التجارية :
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ – كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.
ب – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د – مكان الوفاء.
هـ- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
و – توقيع من إنشاء الشيك (الساحب).
المادة الثانية والتسعون
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
ب- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
المادة الثالثة والتسعون
​ لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
المادة الرابعة والتسعون
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مقابل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد مواعيد معينة، ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك. ​
المادة الخامسة والتسعون
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
أ – شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
ب – شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
جـ- حامل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكا لحامله، فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.​
المادة السادسة والتسعون
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله. ​
المادة السابعة والتسعون
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة الثامنة والتسعون
الفصل الثاني: تداول الشيك

الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك. ​

المادة التاسعة والتسعون
يتداول الشيك المستحق الوفاء لحاملة بمجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولا وفقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.

المادة المائة
الفصل الثالث: اعتماد الشيك

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده. وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له. ​

المادة الأولى بعد المائة
الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي

يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك. ​

المادة الثانية بعد المائة
الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه​

الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

المادة الثالثة بعد المائة
الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء. ​
المادة الرابعة بعد المائة
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء. ​
المادة الخامسة بعد المائة
للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه. ​
المادة السادسة بعد المائة
إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقمًا. ​
المادة السابعة بعد المائة
إذا اشترط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقومًا بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.
فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء. ​
المادة الثامنة بعد المائة
الفصل السادس: الامتناع عن الوفاء

لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع، بما يلي:
أ – بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب – بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم. ​

المادة التاسعة بعد المائة
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي. ​
المادة العاشرة بعد المائة
الفصل السابع ( تعدد النسخ والصور والتحريف )

فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر. ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا. ​

المادة الحادية عشر بعد المائة
الفصل الثامن ( الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب )

يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى بمكان التسطير عاما. أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، وأما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام، ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين. ​

المادة الثانية عشر بعد المائة
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرًا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبل قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة . ​
المادة الثالثة عشر بعد المائة
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صورة عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى.
وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.
وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).

المادة الرابعة عشر بعد المائة
إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. ​
المادة الخامسة عشر بعد المائة
الفصل التاسع :آثار إهمال الحامل ( السقوط ) ​

يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك.
ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

المادة السادسة عشر بعد المائة
الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى

لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه. ​

المستشار أحمد أحمد عيسى

أنا عارف أني طولت عليكوا بس ناقص حاجة بسيطة وهي جزاءات الشيك وهي طبقاً لما نصت عليه المواد :
الفصل الثاني عشر ( الجزاءات )

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٠٩ هـ , وتنص المادة السابقة على (كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية).
أصل المادة
المادة التاسعة عشر بعد المائة
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٠٩ هـ وتنص المادة السابقة على (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء).
ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.
أصل المادة
المادة العشرون بعد المائة
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٠٩ هـ, وتنص المادة السابقة على (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:
أ – كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب – كل من سحب شيكا على غير بنك.
جـ- كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.)
أصل المادة
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.​

المستشار أحمد أحمد عيسى

تسلم يارب يا عم أبو ناصر ، هذا بسبب تشجعيك لي ، بورك فيك

زر الذهاب إلى الأعلى
8
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x