نظام تركیز مسؤولیات القضاء الشرعي
١٣٧٢ھـ
نظام تركیز مسؤولیات القضاء الشرعي
یسمى ھذا النظام: بنظام تركیز مسئولیات القضاء الشرعي وتحدید اختصاصھ. ویحتوي على الأبواب الآتیة:
الباب الأول : رئاسة القضاة.
الباب الثاني : تفتیش المحاكم الشرعیة.
الباب الثالث : قضاة المحاكم الشرعیة.
الباب الرابع : كتاب المحاكم الشرعیة.
الباب الخامس : المحاضرة.
الباب السادس : كتاب العدل.
الباب السابع : دوائر بیت المال .
الباب الثامن : مواد عمومیة .
الباب الأول
المادة الأولى:
تتكون رئاسة القضاة حسب وضعیتھا الحاضرة، من: رئیس القضاة، والمعاون الأول، والمعاون الثاني وأربعة أعضاء، ودیوان رئاسة القضاة المحتوي
على عدة أقسام.
الفصل الأول : رئیس القضاة – اختصاصھ
192018/ 11/ https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151
https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151 2/36
المادة الثانیة:
ھو رئیس الدائرة الرئیسیة صاحب الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجھة الشرعیة، وبیوت المال ودوائر تفتیش المحاكم الشرعیة، وعلى
أعمالھا وواجباتھا وصلاحیاتھا وموظفیھا، على اختلاف أنواعھا والتي ھي المسؤول الأول والمرجع الوحید للدوائر المذكورة من كافة النواحي
الشرعیة والإداریة طبقا للأنظمة المختصة بھا والمرجع لجمیع مخابرات الدوائر المذكورة، والواسطة في تبلیغ جمیع الأوامر والتعلیمات والنظم
الصادرة من الجھات المختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجیھھا التوجھ المطلوب، وتنظیم موازنتھا والمرجع لتدقیق الأحكام الشرعیة والإفتاء ومحاكمة
قضاة المحاكم وصاحبة النظر والتحقیق في جمیع الشكاوى التي ترفع في حق الدوائر المذكورة وموظفیھا والمسؤولة عن مراقبة موظفي ھذه الدوائر.
المادة الثالثة:
یرتبط جمیع موظفي الھیئات الدینیة وھیئات الأمر بالمعروف والمطاوعة والمرشدون برئاسة القضاة .
المادة الرابعة:
الأئمة والمؤذنون یكونون مرتبطین برئاسة القضاة ولو كانوا في موازنة مدیریة الأوقاف .
المادة الخامسة:
من حق ھیئة رئاسة القضاة تعیین موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابقة رقم (٢ ، ٣ ، ٤ (وفصلھم وترقیھم وإحالتھم للاستیداع ومجازاتھم
وتنظیم موازناتھم ورفع ذلك لمقام النیابة لصدور الأوامر بالموافقة علیھ.
المادة السادسة:
تصدیق شھادات إعفاء طلبة العلم الأجانب من رسم الإقامة ھو من اختصاص رئیس القضاة أو من یعھد إلیھ ذلك.
المادة السابعة:
جمیع المدرسین الرسمیین في المساجد یكون تعیینھم وفصلھم وتنقلاتھم وإجازاتھم وغیر ذلك من اختصاص رئاسة القضاة في حدود نظام الموظفین
العام ومن حقھا مراقبة الدروس التي یلقونھا بحیث لا یقرر فیھا ما یخالف العقیدة ویتنافى مع الشرع الشریف والمدرسون غیر الرسمیین یكون
التصریح لھم بالتدریس من قبلھا ومن اختصاصھا المراقبة على دروسھم بحیث لا یقرر فیھا ما یخالف العقیدة ویتنافى مع الشرع الشریف. وعلیھا
منعھم التدریس عند حدوث ما یستوجب ذلك، مع مراعاة ما جاء في المادة رقم (٥.(
المادة الثامنة:
لا یحق لأي دائرة من الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة المخابرة بغیر واسطتھا في جمیع معاملاتھا إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمخابرة
الحاكم الإداري الموجود في منطقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المعاملات المتعلقة بالأمور الشرعیة من الدوائر الموجودة في منطقة تلك
الدوائر كالاستفسارات المتعلقة بالاستحكامات والمخاطبات وغیر ذلك، مما نص علیھ تنظیم الأعمال الإداریة في الدوائر الشرعیة.
المادة التاسعة:
192018/ 11/ https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151
https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151 3/36
الإفتاء فیما یتعلق بالمصالح الحكومیة والاستفتاءات المقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فیھا ولا تؤول إلى المنازعة والمحاكمة ولھ إحالة ذلك
إلى من فیھ الكفاءة من القضاة والعلماء حسبما تدعو إلیھ الحاجة.
المادة العاشرة:
یقوم رئیس القضاة بترؤس ھیئة التدقیقات الشرعیة والاشتراك معھا في تدقیق الأحكام وكافة ما ھو من اختصاصھا.
المادة الحادیة عشرة:
یقوم رئیس القضاة بالنظر في جمیع الأمور التي تحال إلیھ من المراجع العلیا لأخذ رأیھ فیھا ولھ إحالة ذلك إلى الھیئة.
المادة الثانیة عشرة:
من أعمال رئیس القضاة التوقیع في جمیع القرارات والمخابرات وكل ما یصدر من معاملات باسم رئیس القضاة في المعاملات الصادرة في مسوداتھا
المحفوظة بالمكتب للرجوع إلیھا عند الحاجة.
الفصل الثاني: المعاون الأول لرئیس القضاة
المادة الثالثة عشرة:
في حالة وجود رئیس القضاة بالإدارة یقوم المعاون الأول بمساعدتھ في الأعمال المنوطة بھ علاوة على اشتراكھ في تدقیق الأحكام. وفي حالة غیاب
الرئیس یكون اختصاصھ وصلاحیتھ كصلاحیة واختصاص رئیس القضاة .
الفصل الثالث: المعاون الثاني
المادة الرابعة عشرة:
في حالة وجود المعاون الأول یقوم بمساعدتھ في الأعمال المنوطة بھ علاوة على اشتراكھ في تدقیق الأحكام وفي حالة غیاب المعاون الأول یقوم
المعاون الثاني مقامھ.
أعضاء الھیئة – صلاحیتھا
المادة الخامسة عشرة:
تدقیق الأحكام الشرعیة المعروضة على رئاسة القضاة التي لم یقنع بھا المحكوم علیھ والأحكام التي نصت النظم والتعلیمات على تدقیقھا من قبل رئاسة
القضاة كالحكم على بیت المال والأوصیاء وناظر الوقف وما ماثل ذلك.
192018/ 11/ https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151
https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151 4/36
المادة السادسة عشرة:
تدقیق أحكام الجنح والحدود والتعزیرات الصادرة من محاكم العاصمة.
المادة السابعة عشرة:
تدقیق أحكام القطع والقتل والرجم الصادرة من بقیة المحاكم.
المادة الثامنة عشرة:
التصدیق على شھادات محترفي التوكیل بعد التحقق من استحقاق الطالب لھا ومطابقتھا بنظمھا الموضوعة ورفضھا عند عدم استیفاء ذلك.
المادة التاسعة عشرة:
النظر والتدقیق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك.
المادة العشرون:
النظر والتدقیق في الأحكام التي نصت علیھا المادة (٥٥ (من تنظیم الأعمال الإداریة في الدوائر الشرعیة فیما إذا وقع الاختلاف بین أكبر قاض في
البلد الذي صدر فیھ الحكم والقاضي الذي أصدر الحكم وإصدار القرار اللازم في ذلك.
المادة الحادیة والعشرون:
محاكمة قضاة المحاكم الشرعیة والنظر والتحقیق في جمیع الشكاوى التي ترفع ضد موظفي الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة عند إحالة ذلك إلیھا من
رئیس القضاة وإصدار القرار اللازم في ذلك حسب الأصول.
المادة الثانیة والعشرون:
إذا ظھر لدى تدقیق الأحكام لزوم الاستیضاح من حاكم عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الھیئة أن تقرر ما یلزم نحو ذلك ویقوم الرئیس بتنفیذه.
المادة الثالثة والعشرون:
على الھیئة بیان مستندھا في نقض الأحكام والقرارات الصادرة منھا ضد المعاملات المعروضة علیھا مع ذكر النص الشرعي والتعلیمات التي تستند
علیھا والإشارة إلى صحیفة النص.
المادة الرابعة والعشرون:
إذا عرض على الھیئة صك یحتوي على حكم فأكثر فعلیھا أن تدقق جمیع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارھا نحو كل حكم منھا بالتصدیق أو
النقض ولا یجوز إھمال بعض الأحكام المذكورة بالصك من غیر إعطاء قرار بنقضھا أو تصدیقھا.
192018/ 11/ https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151
https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151 5/36
المادة الخامسة والعشرون:
یكون تدقیق الأحكام الشرعیة بحسب ورودھا الأول فالأول، مع تقدیم ما یأتي:
أ – الأحكام المتعلقة بالمسجونین.
ب – الأحكام الصادرة في الجنح والتعزیرات والحدود .
جـ – الأحكام المتعلقة بالزوجین كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقیاد للزوج والنشوز ، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكم المستعجلة.
د – الأحكام المتعلقة بالنفقات المالیة كنفقة الزوجة على زوجھا ونفقة الصغار على من ترتبت علیھم وبأجرة الحضانة وأجرة الرضاع وتسلیم الصغیر
والصغیرة للحضانة وحفظ المرأة عند المحرم وضم الولد إلى الولي.
المادة السادسة والعشرون:
إذا رأت الھیئة إرجاء النظر في تدقیق حكم من الأحكام لعدم وضوح ما یوجب التصدیق أو النقض أو ما یوجب البحث العمیق والمراجعات أو لتدقیق
ً حساباتھ ومراجعة مناسخاتھ فعلیھا أن تصدر قرارا بتأخیر النظر موضحة الأسباب القاضیة بذلك معینة الأجل الذي یعاد النظر فیھ على شرط أن لا
تزید مدة التأجیل عن شھر واحد ویحفظ القرار بعد التوقیع في المكتب.
المادة السابعة والعشرون:
العضو الذي یخالف الأكثریة یكلف بتحریر مخالفتھ وذكر مستنده الشرعي وإثبات ذلك في نسخة القرارات التي تحفظ في المكتب موقعًا على ذلك إذا
كان یراد تظھیر صك برأي الأغلبیة، أما بقیة المعاملات التي لیست بصكوك فیحرر مخالفتھا لحفظھا مع صورة القرار.
المادة الثامنة والعشرون:
إدارة جلسات الھیئة وضبطھا وحفظ النظام فیھا من اختصاص الرئیس ولھ عند حصول شغب أو جدل غیر لائق بأصول البحث توقیف الجلسة
وإسكات من یلزم والسماح لمن یلزم بالكلام وعلى الھیئة إطاعتھ في ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
لا یسمح لأحد ما بحضور جلسات الھیئة أثناء البحث من غیر موظفي الدائرة.
المادة الثلاثون:
إذا انعقدت الجلسة فلیس لأحد من الأعضاء الانصراف قبل إغلاقھا وإذا كان ذلك ضروریا
فلابد من استئذان الرئیس، وإذا تحقق عذره عند الرئیس
سمح لھ ولیس لأحد الأعضاء التخلف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، وإذا اضطر إلى ذلك فعلیھ أن یشعر الرئیس بذلك قبل حلول الوقت
الرسمي.
المادة الحادیة والثلاثون:
إذا كان لأحد أعضاء الھیئة حكم معروض للتدقیق أو لأصلھ أو لفرعھ أو زوجتھ أو كان الحكم یجلب نفعًا لھ كمستحق في وقف وما شاكل ذلك فلا
یشترك في تدقیقھ ولا یحضر الجلسات فیھ ولیس لھ الاطلاع على ما یقرر في ذلك
192018/ 11/ https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151
https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151 6/36
المادة الثانیة والثلاثون:
لا یجوز اتصال الھیئة بمكتب الرئاسة إلا بواسطة رئیس الھیئة أو رئیس الكتاب ولیس لأعضاء الھیئة التدخل في شؤون المكتب.
دیوان رئاسة القضاة
المادة الثالثة والثلاثون:
یتألف دیوان رئاسة القضاة من مدیر الدیوان وسكرتیري الرئاسة وأقسام الدیوان وھي المحاسبة وقسم القضایا وقسم التحریر والمستودع والملفات.
المادة الرابعة والثلاثون:
مدیر الدیوان ھو المسئول عن تنظیم معاملات الدیوان ولیس لأحد من أعضاء الھیئة وموظفي الدائرة التدخل في شؤون الدیوان أو الاطلاع على شيء
من المعاملات عن غیر طریق مدیر الدیوان .
المادة الخامسة والثلاثون:
إن مدیر الدیوان مكلف بتسلیم المعاملات وعرضھا على رئیس القضاة وأخذ تعلیماتھ وأوامره علیھا وتوزیع الأعمال على موظفي الدیوان بحسب
اختصاصھم وعرض معاملات التدقیق على الھیئة والتوقیع على الصور وختمھا وتصحیح التحریرات الصادرة وملاحظة الأوامر والتعلیمات وإلفات
نظر الموظفین إلى اتباعھا ومراقبة أعمال الكتاب والموظفین وتأمین حفظ الأوامر والتعلیمات وحفظ مسودات قرارات الھیئة وتسلیم المتفرقة
وصرفھا.
المادة السادسة والثلاثون:
لیس لأحد من أعضاء الھیئة وموظفي الإدارة أن یستصحب شیئًا من المعاملات إلى خارج الدائرة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فیكون بإذن رئیس
القضاة واطلاع مدیر الدیوان .
الباب الثاني : تفتیش المحاكم الشرعیة
المادة السابعة والثلاثون:
تفتیش المحاكم الشرعیة یتألف من مفتش عام ومفتشین وكتاب حسب الحاجة واللزوم.
مفتش المحاكم العام – اختصاصھ و صلاحیتھ
المادة الثامنة والثلاثون:
تفتیش عموم المحاكم الشرعیة وكتاب العدل وبیوت المال من الوجھة الشرعیة والإداریة.
192018/ 11/ https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151
https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151 7/36
المادة التاسعة والثلاثون:
یقوم المفتش العام بالتفتیش على عموم المحاكم وكتاب العدل وبیوت المال وسیر القضایا فیھا والتحقیق من مطابقتھا للأوامر والأنظمة أو عدمھا
وتعقیب قضایا المسجونین للحق العام والمسجونین الذین یتغیب من تسبب في سجنھم أو یمتنع عن الحضور إلى المحكمة للإضرار بھم وذلك بأن یحث
المحكمة المختصة بالنظر في أمرھم وعلیھ موالاة التفتیش في العاصمة وجدة والطائف والمدینة.
المادة الأربعون:
یراقب عموم الضبوط ودفاتر وقیود كتاب العدل وبیوت المال والمحاكم الشرعیة وجمیع قیودھا وجداول جلساتھا وجلوبھا والتحقیق من مطابقة
مجریاتھا للأوامر والنظم وعما إذا كان بھا قصور أو خلل یوجب المسئولیة أو یكون سببًا في ضیاع حقوق الرعیة. وعلى المحاكم وكتاب العدل وبیوت
المال تمكینھ من ذلك، وتقدیم كل مساعدة أو إرشاد یمكنھ من الوقوف على الحقائق وإجابتھ عن كل ما یسأل عنھ ورفع تقاریر منھ لرئاسة القضاة بما
یظھر لھ.
المادة الحادیة والأربعون:
مراقبة دوام موظفي المحاكم الشرعیة وكتاب العدل وبیوت المال بھا، والتحقیق عن أسباب تخلفھم والتبلیغ عن المتخلف منھم یومیا
إلى رئاسة القضاة .
المادة الثانیة والأربعون:
یعین في كل من المحكمة الكبرى بمكة ومحكمة جدة ، ومحكمة المدینة ومحكمة الطائف الشرعیة كاتب خاص لقید الدعاوى الحقوقیة والجنائیة
ومجریاتھا في دفاترھا المختصة، والاتصال بكتاب الضبوط یومیا
لأخذ إفاداتھم لمعرفة ما وصلت إلیھ كل قضیة، مع بیان التواریخ وتنظیم كشوف
القضایا، مع تنظیم كشف بالقضایا المتأخرة من الأشھر السابقة وتسلیمھا لرئیس الكتاب رسمیا
في آخر كل شھر لبعثھا إلى المفتش. وعلى المحكمة
بعث الكشف المذكور في حینھ إلى المفتش.
المادة الثالثة والأربعون:
تدقیق الكشوف الشھریة المرفوعة إلیھ من المحاكم وإبداء ملاحظاتھ علیھا وبعد إتمام ما یلزم بالمخابرة مع المحاكم أو غیر ذلك یرفع النتیجة لرئاسة
القضاة كما أن علیھ تعقب المحاكم وحثھا في رفع الكشوف إلیھ شھریا
وحض القضاة على إنجاز القضایا المتأخرة بأسرع وقت ممكن.
المادة الرابعة والأربعون:
المبادرة بالعرض رسمیا
لرئاسة القضاة بما یظھر لھ في المحاكم وموظفیھا من قصور أو إھمال أو غیر ذلك.
المادة الخامسة والأربعون:
التفتیش على المحاكم وكتاب العدل وبیوت المال في الملحقات كلما قضت الضرورة والمصلحة ذلك، على أن لا یقل عن مرة في كل ستة أشھر.
المادة السادسة والأربعون:
التحقیق في الشكاوى المحولة إلیھ من رئاسة الق
192018/ 11/ https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151
https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151 8/36
المادة السابعة والأربعون:
یجب أن یكون التفتیش في المحاكم وكتاب العدل وبیوت المال بصفة فجائیة والمخابرات التي تجري بشأن التفتیش بین المفتش ورئیس الدائرة یجب أن
تكون خطیة. وإذا أراد المفتش إجراء تحقیق مع أحد الموظفین فیكون بإطلاع رئیس الدائرة وتكون الأسئلة والأجوبة الواقعة بین المفتش وذلك الموظف
خطیة موقعًا علیھا.
المادة الثامنة والأربعون:
یجب على المفتش ألا یتعرض السیر الشرعي في المرافعات، وأن یكون في سلوكھ مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معھم، ومتى لاحظ المفتش
ً خروج قاضي أثناء سیره في قضیة من القضایا عن الصدد خروجا یخشى منھ تطویل المرافعة، فعلیھ أن یرفع عن ذلك لرئاسة القضاة ویبین وجھة
نظره.
المادة التاسعة والأربعون:
یجب على المفتش أن یرفع إلى رئاسة القضاة بیانًا أسبوعیا
بأعمالھ في بحر الأسبوع
مكتب إدارة التفتیش
المادة الخمسون:
یقوم مكتب التفتیش بقید الأوراق الواردة والصادرة وحفظھا وتبییضھا وترتیب الأوراق المحفوظة بحیث یسھل تناولھا في محافظ خاصة بھا مرتبة في
خزائن مخصوصة، وعلیھ القیام بكل ما یعھد بھ إلیھ المفتش.
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعیة
المادة الحادیة والخمسون:
تعني كلمة القضاة في ھذا النظام ما یأتي:
أ – رئیس المحكمة : وھذا اللقب یطلق على القاضي الأول لكل محكمة فیھا نائبان فأكثر.
ب – قاض: وھذا اللقب یطلق على الحاكم الشرعي لكل محكمة فیھا قاض واحد وقاض ونائب.
جـ – المعاون: كل محكمة فیھا نائبان فأكثر یكون عنوان النائب الأول: معاون رئیس المحكمة .
د – نائب القاضي : وھو القاضي الثاني والثالث في كل محكمة فیھا قاضیان فأكثر.
ھـ – قاضي المستعجلة الأولى: ھو القاضي الذي یفصل في قضایا الجنح والتعزیرات التي لا قطع فیھا، وفي الدعاوى المالیة التي لا تزید على
ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي. وفیما عدا ذلك من الصلاحیات المخولة لھ طبق نظام المرافعات الشرعیة.
و – قاضي المستعجلة الثانیة : ھو القاضي الذي ینظر في أمور البادیة وما یتعلق بھا، في كل بلدة فیھا مستعجلتان.
ز – قاضي المستعجلة فقط: ھذا اللقب یكون للحاكم الشرعي، في كل بلدة لیس فیھا مستعجلتان وفیھا قاضي
192018/ 11/ https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151
https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151 9/36
الفصل الأول: رئیس المحكمة الكبرى – اختصاصھ وصلاحیتھ
المادة الثانیة والخمسون:
النظر في جمیع القضایا والمخاصمات والمعاملات وفق أحكام الشریعة الإسلامیة السمحة، وإثبات الأھلة وكل ما نصت علیھ الأوامر والتعلیمات
الصادرة من جلالة الملك المعظم أو نائبھ ، الموضح فیھا اختصاص الرئیس المذكور والمبلغة إلى المحكمة المذكورة، مما ھو خارج عن اختصاص
المحاكم المستعجلة وكتاب العدل.
المادة الثالثة والخمسون:
ھو المرجع لجمیع المعاملات والقضایا الواردة إلى المحكمة والصادرة منھا، والمسئول عن جمیع موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئیسھم،
وموظفي بیت المال من الوجھة الشرعیة. ولا یصدر أي أمر كان من أحد منھم إلا بعد اطلاعھ وأمره.
المادة الرابعة والخمسون:
مراقبة أعمال جمیع الموظفین المذكورین، وھو المسئول عن تطبیق التعلیمات والنظم المبلغة للمحكمة.
المادة الخامسة والخمسون:
ً النظر في جمیع الدعاوى التي ترد إلى المحكمة وتقسیمھا على قضاة المحكمة تقسیما عادلا بما فیھم الرئیس المذكور، لینظر كل منھم في قسمھ على
حدتھ.
المادة السادسة والخمسون:
الختم في السجل على كافة المعاملات التي تسجل بسجل المحكمة، سواء كانت صادرة تحت توقیعھ أو تحت توقیع أحد نواب المحكمة.
المادة السابعة والخمسون:
التصدیق على كافة الصكوك الصادرة من نواب المحكمة بختمھ وختم المحكمة، بعبارة تفید: (( أن الختم الذي على الصك ھو ختم نائب المحكمة )).
المادة الثامنة والخمسون:
الختم على جمیع الصور المخرجة من السجل بختمھ وختم المحكمة الرسمي.
المادة التاسعة والخمسون:
التوقیع على جمیع التحریرات والمذكرات الصادرة من المحكمة والإجابة عن جمیع المخابرات الواردة إلى المحكمة، والتوقیع على مسودات
التحریرات والمخابرات التي تصدر من المحكمة.
192018/ 11/ https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151
https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151 10/36
المادة الستون:
إحالة جمیع المعاملات الرسمیة الواردة على المحكمة والدعاوى إلى رئیس الكتاب لیجري إحالتھا إلى جھاتھا المختصة وإتمام معاملاتھا.
المادة الحادیة والستون:
إحالة الصكوك إلى المسجل عن طریق رئیس الكتاب لتسجیلھا.
المادة الثانیة والستون:
سؤال المحكوم علیھ عن قناعتھ بالحكم الصادر منھ أو عدمھا، بعد الحكم فورا. ویكون جواب المحكوم علیھ خطیا
في الضبط تحت توقیعھ وتصدیق
القاضي.
المادة الثالثة والستون:
الأمر على المسجل بالشرح على ھوامش السجلات والصكوك بما تقتضیھ المعاملات الصادرة لدیھ ولدى غیره من القضاة، أو لدى كاتب العدل
بالانتقالات وغیرھا كانتقال العقار من ملك شخص إلى آخر، بیع أو ھبة أو وقف، أو كاعتراف المحكوم لھ بتسلم ما حكم لھ بھ لدیھا أو لدى المذكورین
أعلاه، والختم على ذلك في السجل والصك بختمھ وختم رئیس الكتاب والمسجل.
المادة الرابعة والستون:
الشرح على الصكوك الصادرة لدى غیره من القضاة أو كتاب العدل بالمعاملات التي جرت لدیھ المتعلقة بتلك الصكوك، وإشعار الجھات الصادرة منھا
بالتھمیش على سجلاتھا بما وقع بمحكمتھ في ذلك.
المادة الخامسة والستون:
التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة أثناء مرافعة القضایا المنظورة لدیھ، من كونھا صالحة الاستناد ولم یطرأ علیھا ما یوجب إلغاء مفعولھا من
انتقال ووقف وغیر ذلك، والتحقق من كونھا خالیة من شبھة التزویر.
المادة السادسة والستون:
حفظ الختم الرسمي العائد للمحكمة الشرعیة الذي یختم بھ في الصكوك بجانب ختم القاضي، ویختم بھ في السجلات وغیرھا.
المادة السابعة والستون:
الاشتراك مع نواب المحكمة – حسب التعلیمات الخاصة بذلك – في الأحكام التي تصدر بالقتل أو القطع طبق الوجھ الشرعي، وترؤس الجلسات التي
تعقد لذلك
192018/ 11/ https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151
https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151 11/36
المادة الثامنة والستون:
التوقیع في الضبط على كل ما یقع لدیھ من دعوى المدعي وجواب المدعى علیھ، والبینات وحلف الأیمان وإفادة الطرفین، وغیر ذلك.
المادة التاسعة والستون:
إعطاء الرخص لمأذوني عقود الأنكحة بعد إجراء ما تقضي بھ الأوامر والتعلیمات الموضوعة لذلك والمبلغة إلى المحكمة، وتقدیم كشف بأسماء
المأذونین إلى رئاسة القضاة .
المادة السبعون:
إعطاء شھادات محترفي التوكیل طبق التعلیمات الموضوعة لھا والمبلغة إلى المحكمة، وأن یوقع على شھادة التوكیل. والھیئة التي تتولى إعطاء
الشھادة لمحترفي التوكیل تكون تحت رئاسة رئیس المحكمة .
المادة الحادیة والسبعون:
إذا قدم أحد عریضة بطلب إخراج صورة من السجل، فعلى القاضي إحالتھا إلى المسجل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجلات عن طریق المكتب
وعرض سجل الصورة علیھ – إذا وجدت – وبعد إطلاعھ على السجل والتحقق من استحقاق الطالب لھا یأمر المسجل بإخراجھا وتعطى لھ.
المادة الثانیة والسبعون:
التوقیع على العبارات التي تحرر في أول السجلات وآخرھا بعدد صحفھا ووثائقھا بعد التحقق من ذلك.
المادة الثالثة والسبعون:
الختم بختم المحكمة على صحف سجلاتھا وضبوطھا فوق رقم الصحائف.
المادة الرابعة والسبعون:
الختم على جمیع الھوامش التي تقع في السجل والخرجات، وكذا رئیس الكتاب والمسجل.
المادة الخامسة والسبعون:
إذا صدق الحكم أو نقض وأعید للمحكمة الصادر منھا، فعلیھا أولا إحالتھ إلى حاكمھ للإحاطة بما ظھر بھ الصك، یسلم لصاحبھ طبق ما تقضیھ النظم
والتعلیمات، ولیس من اختصاص القاضي تنفیذ الحكم بل على المحكوم لھ مراجعة دوائر التنفیذ لتنفیذه إذا شاء.
المادة السادسة والسبعون:
192018/ 11/ https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151
https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=121&versionid=151 12/36
لیس للقاضي أن یأمر بتسجیل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منھ، أو من نواب المحكمة، ولا یسمح بذلك أصلا. وإذا توفي قاض صدرت
منھ أحكام في ضبوطھا أو نظمت صكوكھا ولم تسجل لا یسوغ لرئیس المحكمة تسجیلھا، ولھ أن یسجلھا بعد أن یتحقق لدیھ صحة الحكم بإقرار
المتحاكمین أو بینة تشھد بوقوع الحكم من القاضي المتوفى، أو لم ینكر الخصمان وقوع ذلك.
المادة السابعة والسبعون:
إذا توفي قاض ولم یختم الوثائق التي جرت لدیھ في سجلاتھا بعد تسجیلھا، فلیس للقاضي الجدید ختمھا بختم القاضي المتوفى، ولھ التصدیق علیھا في
السجل بعبارة تدل على ذلك بعد مراجعة الضبط والتثبت التام من صحة الوثائق ووقوعھا، وحینئذ تكون الوثائق المذكورة معمولا بھا.
القاضي – صلاحیتھ واختصاصھ
المادة الثامنة والسبعون:
صلاحیة القاضي في الملحقات كصلاحیة رئیس المحكمة في جمیع مواده المنصوص علیھا في ھذا النظام