الأدب والتاريخ

ملتقيات غامد الاجتماعية بجدة. فيديوهات .تواصل وتراحم وخدمات نفخر بها.ومنها الجمعية الخيرية لاكرام المسنين.

ملتقي غامد الاجتماعي 21 بفندق الانتركنتنتال بجدة /19اكتوبر2018 ...

رأيي.. لولم يكن لهذا الملتقى الا الجمعية الخيرية لاكرام المسنين لكفتهم.أعانهم الله ووفقهم وجزاهم خير الجزاء. علما أن هنالك مشاريع أخرى تجدون التوضيح عنها بالفيديوهات.

ملاحظة: هنالك ملتقيات مماثلة بالمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وتبوك وينبع وغيرها ولا أعلم هل هي مرتبطة ببعضها أم منفصلة.

النظام الأساسي للجمعية

النظام الأساسي الجمعية الخيرية لإكرام المسنين ( إكرام ) الفصل الأول التأسيس والأهداف المادة ( 1 ) : بمشيئة الله وتوفيقه تم تأسيس الجمعية الخيرية لإكرام المسنين ( إكرام ) طبقا لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۰۷ ) وتاريخ ۱۶۱۰ / ۶ / ۲۰ هـ وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشؤون الإجتماعية رقم 160 وتاريخ 14۱۲ / ۱ / ۳۰ هـ والتعليمات الصادرة بمقتضاها . المادة ( ۲ ) : تشمل منطقة خدمات الجمعية الباحة ويكون مركزها الرئيسي في الباحة ويمكن نقله أو فتح فروع لها داخل منطقة خدماتها بقرار من الجمعية العمومية وبموافقة وزارة الشؤون الأجتماعية علي ذالك . . .المادة (3) تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي وتشمل هذه الخدمات

١ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
   
٢ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
   
٣ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
   
٤ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
   
٥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

الفصل الثاني العضوية المدة ( 4 ) : | يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية : ١ – أن يكون سعودي الجنسية . ٢ – أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . ٣ – أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا . 4 – أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره . هـ أن يكون قد سدد الحد الأدنى للأشتراك السنوي . المادة ( 5 ) أنواع العضوية : أ . عضو عامل : وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو إلتحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه وهذه العضوية قاصرة على الرجال النساء ) ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ إلتحاقه بالجمعية وينفع إشتراكا منخفظا ومقداره ( ۳۰۰ ) ريال كحد أدني . ب ـ عضو منتسب : هو العضو الذي يطلب الإنتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة ( 4 ) عدا شرط السن ولا يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع إشتراكا منخفضاً مقداره ( ۱۰۰ ) ريال كحد أدني . ج – عضو شرف : هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة د – عضو فخري : هو العضو الذي تمنح الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في إجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الإنعقاد . ويجوز للجميعة استحداث أنواع أخري للعضوية بعد موافقة الوزارة دون أن يكون من حقهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة . المادة ( 1 ) : يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحالات الأتية : أ – الوفاة 0 ب ـ الإنسحاب من الجمعية بطلب كتابي . ج ـ إذا فقد شرط من شروط العضوية الواردة بالمادة ( 4 ) . د . إذا ألحق عن تعمد بالجمعية أضرارا جسيمة سواء كانت مادية أم معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة . هـ – إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب المدون لديها ، وفيما عدا الحالتين ( أ ، ب ) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة على عنوانه المادة ( ۷ ) : يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الإشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه من تاريخ انضمامه للجمعية ، ولا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته إسترداد ما تم دفعه للجمعية من إشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك فقدا أم عينا ومهما كانت الأسباب . يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية العاملين الإطلاع في مقر الجمعية على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية ، ومجلسالإدارة وقرارتهما ، وكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة كما يحق له الإطلاع على الميزانية العمومية و مرفقاتها – في مقر الجمعية – وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف . المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح المادة ( 9 ) : على عضو الجمعية ما يلي : أ . الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات الداخلية للجمعية ب ـ التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة ج – إبلاغ الجمعية – كتابة – بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها .

الفصل الثالث التنظيم الإداري المادة ( ۱۰ ) تتكون الجمعية من الهيئات التالية : ١ – الجمعية العمومية . | ۲ – مجلس الإدارة . ٣ – اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ويحدد إختصاص كل لجنة ومسماها القرار الصادر بتشكيلها . المادة ( 11 ) الجمعية العمومية : ١ – تتكون الجمعية العمومية فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية من كافة الأعضاء العاملين الذين أوفوا بإلتزاماتهم قبل الجمعية ومضت على عضويتهم سنة على الأقل وتمت الموافقة على قبول عضويتهم من خلال محضر مجلس الإدارة بذلك ۲ – تعقد الجمعية العمومية إجتماعاتها في مقر الجمعية ويجوز أن تعقدها في مكان آخر بعد موافقة وزارة الشئون الإجتماعية على ذلك . المادة ( ۱۲ ) تنقسم إجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يلي : أ . عادية وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الأمور الآتية : ا وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية ومناقشته ا ۲ , تقرير وزارة الشؤون الإجتماعية وملاحظتها على الجمعية إن وجدت . ۳ , مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إذا لم يكن ثمة إعتراضات تخل بها وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة . 4 وتفويض مجلس الإدارة بإستثمار الفائض من أموال الجمعية أو اقامة المشروعات الاستثمارية بعد موافقة الوزارة على ذلك در بحث وإقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للسنة القادمة وإتخاذ ما تراه بشأنه أو أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال . ب . غير عادية وتعقد عند الحاجة للنظر في إحدى الحالات الأتية : ۱ , إضطراب أعمال الجمعية المالية أو الإدارية . ۲ , تعديل نظامها الأساسي أو فتح فروع لها ۳ , التصرف في بعض ممتلكاتها العقارية بعد موافقة وزارة الشئون الإجتماعية على ذلك . : وحل الجسمية أو دمجها في جمعية أخرى أو إندماج أخرى فيها . در انتخاب أعضاء مجلس إدارتها أو تجديد أو إنهاء عضويتهم . , أية أمور طارئة غير ما ذكر تستوجب عقد إجتماع طاريء ويتم عقد هذه الإجتماعات بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من عشر أعضائها العاملين على الأقل بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية المسبقة على ذلك المادة ( ۱۳ ) : تعقد إجتماعات الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة خطية من مجلس الإدارة مشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها ومكان الإجتماع وتاريخ وساعة إنعقاده على أن تقوم الجمعية بالاحتفاظ بنا يثبت توجية الدعوات للأعضاء . ويجوز للجمعية العمومية . بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين – تحويل الإجتماع العادي – بعد الإنتهاء من مناقشة جدول أعماله – إلى إجتماع غير عادي لمناقشة بند أو أكثر من البنود التي تستدعي ذلك المادة ( 14 ) : | يعتبر إجتماع الجمعية العمومية العادي و غير العادي صحيحا إذا حضره غالبية الأعضاء العاملين ( النصف + ۱ ) وإذا مضت ساعة على إنقضاء الوقت المحدد للإنعقاد دون إكتمال النصاب النظامي يتم عقد الإجتماعي بما لا يقل عن 10 % من الأعضاء العاملين او ( ۲۰ ) ايهما اكثر ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، يؤجل الإجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر وفي هذه الحالة يتم تعقد الإجتماع بمن يحضر من العضاء العاملين ، وفي جميع الأحوال يتعين حضور مندوب الوزارة لهذه الإجتماعات . المادة ( ۱۰ ) : يعقد إجتماع الجمعية العمومية بحضور الأعضاء العاملين شخصيا ، ويجوز للعضو العامل أن يفوض كتابة عضوا أخر من الأعضاء العاملين يمثله في حضور الاجتماع والتصويت , ولا يجوز التفويض لأكثر من عضو واحد شريطة ألا يكون تم تفويضه عضوا في مجلس الإدارة المادة ( 16 ) : يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه رئاسة إجتماعات الجمعية العمومية وفي حالة غيابهما يتم إنتخاب الرئيس من بين الأعضاء الحاضرين للاجتماع المادة ( ۱۷ ) : تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويتم التصويت ـ فيما عدا إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة برفع الأيدي ، ويجوز لتلك الأغلبية جعل التصويت سريا . المادة ( ۱۸ ) : يتم إختيار عضوين عاملين أو أكثر غير مرشحين لمجلس الإدارة من بين الأعضاء الحاضرين للإشراف على عملية التصويت ويتم تدوين وقائع الإجتماع والموضوعات التي تم طرحها فيه والقرارات الصادرة بشأنها و عند الأصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص .

المادة ( ۱۹ ) مجلس الإدارة : 1 – تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من ( و ) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها ( الذين وافقت وزارة الشئون الاجتماعية علي ترشيحهم ) بطريقة الإقتراع السري وبحضور مندوب من الوزارة . وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنتخب أن يعتدوا إجتماعا لهم بعد إنتهاء إجتماع الجميعة مباشرة من أجل إنتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق ( المشرف المالي ) . ۲ – مدة عضوية مجلس الإدارة ( 4 ) سنة ، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته حسب الشروط المنظمة لذلك . المادة ( ۲۰ ) لا يجوز الترشيح لمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بموافقة الوزارة ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة الجهتين أهليتين إلا بعد موافقة الوزارة . المادة ( ۲۱ ) العضوية في مجلس إدارة الجمعية عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاؤه أجرا ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى الجمعية بأجر . ولعضو مجلس الإدارة بناء على موافقة المجلس استرداد مصاريف الإنتقال وغيرها من المصاريف التي صرفت أثناء تنفيذ مهمة كلفه بها المجلس . المادة ( ۲۲ ) يمثل الجمعية في التقاضي ولدي الغير وإجراء التصرف في ممتلكاتها العقارية و المنقولة بعد موافقة الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارتها أونائبه ، وله حق توكيل غيره من أعضاء المجلس في ذلك . المادة ( ۲۳ ) يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في هذا النظام وفي حدود ما تنص عليه لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وقواعدها التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما وتتلخص أهم الأعمال التي يباشرها مجلس الإدارة في الأمور التالية : , اليت في طلبات قبول العضوية بالجمعية ۲ , تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية . ۳ , إدارة ممتلكات الجمعية و أموالها والتصرف في المنقولة منها وفقا للأصول المتبعة في ذلك . : وتشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة د , إستيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن . , الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية وكافة التعليمات الواردة من جهات الإختصاص . , قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات التي تقدم للجمعية . ، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد . , إعداد خطط وبرامج ونشاطات وأعمال الجمعية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها ، وإعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها . ۱۰ ودراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية وإعداد تقرير عنها وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية ۱۱ , إقتراح الميزانية التقديرية وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية . ۱۲ , العمل على حل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الجمعية وأعضائها أو بين الأعضاء أنفسهم – فيما يتعلق بأمور الجمعية وإتخاذ كافة التدابير لإنهائها أو الحيلولة دون وقوعها . ۱۳ , القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشئون العاملين بالجمعية من تعيين ونقل ونسب وفصل وتأديب وللمجلس القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين بالجمعية من تعيين ونقل وننب وتأديب وفصل ، وللمجلس تعيين مدير أو أمين عام للجمعية يكون متفرغا بد اخذ موافقة الوزارة على تعيينه للقيام بكافة الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين بالجمعية ، وتحدد صلاحياته من مجلس الإدارة ، على أن تكون حقوقه وواجباته وفقا لنظام العمل . 14 , إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل داخل الجمعية وتقديمها للجمعية العمومية لإعتمادها . ۱۰ تعيين مدير تنفيذي للجمعية وأمين عام ( أمين سر المجلس الإدارة ) عند الإحتياج لذلك 16 . وضع ضوابط لصرف ما تقدمه الجمعية من مساعدات ، وعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها ، ومن ثم التقيد بها . المادة ( 4 ) يعقد مجلس الإدارة إجتماعات دورية منتظمة على أن لا يقل عند هذه الإجتماعات عن إجتماع واحد شهريا . ويجوز للمجلس عقد إجتماعات غير عادية في الحالات التي تستوجب ذلك والتي من بينها ما يلي : ۱ , إنخفاض عدد أعضاء المجلس بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي اللازم لعقد الإجتماعات ۲ , طلب ما لا يقل عن ( ) من بين أعضاء المجلس عقد اجتماع غير عدي مسبب , طلب وزارة الشئون الاجتماعية أو المحاسب القانوني من المجلس عقد إجتماع غير عادي لمناقشة أمور تستدعي ذلك . : وأية أمور غير ما ذكر تستوجب عقد إجتماع طاريه ,

المادة ( ۲۰ ) : يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، ولا يجوز فيه تفويض أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا . عضو عن عضو آخر ، وتصدر القرارات بأغلبية المادة ( ۲۶ ) : يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في إحدى الحالات التالية : وإذا فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة ( 4 ) من هذا النظام . ۲ , إذا توفر لديه سبب من أسباب فقدان العضوية المنصوص عليها بالمادة ( 6 ) من هذا النظام . ۳ , إذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية . 4 , إذا أصبح غير قادر على ممارسة عمله في مجلس الإدارة ويصدر بفقد العضوية قرار من مجلس الإدارة ويكون هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره ، وللعضو أن يتظلم منه إلى الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به وينظر هذ التظلم في أول إجتماع الجمعية العمومية المادة ( ۳۷ ) : عند انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر في ممارسة مهامه حتى يتم تجديد مدته أو انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية المادة رقم ( ۲۸ ) : يحل محل العضو الذي فقد عضويته في مجلس الإدارة العضو الإحتياطي الحاصل على أكثر الأصوات في إنتخاب أعضاء المجلس ، فإذا كان المنصب الشاغر للرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق فيشغل هذا المنصب بالانتخاب من بين أعضاء المجلس بعد إكتمال عددهم على أنه إذا لم يتوفر في الأعضاء الإحتياطيين ما يكفي لشغل المناصب الشاغرة بالمجلس ، فتدعى الجمعية العمومية الإجتماع طارىء لمعالجة ذلك . المادة رقم ( ۲۹ ) : مع مراعاة ما نصت عليها المادة ( 4 ) من هذا النظام يشترط في عضو مجلس إدارة الجمعية ما يلي : ۱ , أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره ۲ , أن يكون مقيما في مكان مقر الجمعية . المادة ( ۳۰ ) يتمتع عضو مجلس الإدارة بكافة حقوق العضوية بالجمعية و على الأخص مايلي : , حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراته برئاسة اللجان التي يشكلها المجلس أو الجمعية العمومية والمشاركة في عضويتها . المادة ( ۳۱ ) يلتزم عضو مجلس الإدارة بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها ما يلي : , الحرص على حضور اجتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم . والمشاركة الفعالة مع أعضاء المجلس لحسن إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها , المساهمة في إعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها والإشراف على تنفيذها 4 والتقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة من قرارات أو تعليمات د , القيام بجميع الواجبات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام والخاصة برئيس المجلس وناتبه ، وأمين الصندوق ، إذا تولى العضو أيا من هذه المناصب , علم المطالبة بابة رواتب أو مكافآت أو إمتيازات مالية لقاء عضويته بالمجلس . والمحافظة على أسرار الجمعية و عدم إفشائها . المادة ( ۳۲ ) اللوزير أن يعين بقرار من مجلس إدارة مؤقت للجمعية في الحالات التي يرى أن مصلحة الجمعية تقتضيها وعلى سبيل المثال ما يلي : ۱ , عجز مجلس الإدارة عن الاضطلاع بمسؤولياته لأي سبب من الأسباب ۲ ، نقص عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن خمسة أعضاء وعدم القيام باتخاذ اللازم لشغل الأماكن الشاغرة فيه ۳ , قيام مجلس الإدارة بارتكاب مخالفات للانحة وقواعدها التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعية أو غيره من النظم والتعليمات : وتعذر إجراء انتخابات لإيجاد البديل عن مجلس الإدارة الذي انتهت مدته أوحدث من أعضائه ما يؤدي إلى زوال صفة العضوية د . عدم رضا أعضاء الجمعية العمومية العاملين عن المجلس ورغبتهم في تغييره وعجزهم عن ذلك على أن يكون ذلك كتابيا ومسببا وموقعا عليه من قبل مالا يقل عن ( ۲۰ % ) منهم

المادة ( ۳۳ ) يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية : اورناسة إجتماعات المجلس . وتمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة في جميع القضايا التي ترفع من أو على الجمعية . , التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات أو عقود أو غير ذلك بعد موافقة المجلس عليها 4 وتلقي المكاتبات الواردة للجمعية والقيام بإستلامها والتصرف فيما يدخل ضمن صلاحياته وعرض الباقي على المجلس . 5 , إقرار جدول أعمال إجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته , التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع أمين الصندوق . وتوجيه الدعوة لمساعدة الجمعية ومعاونتها على أداء مهامها المادة ( 34 ) يقوم نائب الرئيس مقامه في حالة غيابه وتكون للنائب في هذه الحالة كافة صلاحيات الرئيس . المادة ( ۳۰ ) يعتبر أمين صندوق الجمعية مسئولا عن جميع شؤونها المالية طبقا للتنظيم الذي يضعه المحاسب القانوني ويوافق عليه مجلس الإدارة وفق تعليمات وزارة الشئون الاجتماعية ويختص بالأتي : ۱ , إستلام المبالغ الواردة للجمعية بموجب سندات قبض رسمية مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه ومن الأشخاص المكلفين بذلك من قبل المجلس . ۲ , إيداع تلك الموال فور تسليمها لدى البنك الذي تتعامل معه الجمعية , التوقيع مع المختصين على كافة السجلات المالينركذلك سندات الصرف التي تتم من صندوق الجمعية أو من البنك الذي تتعامل معه 4 , الإحتفاظ لديه بمقر الجمعية بسندات القبض وسندات الصرف ودفتر الشيكات وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية , صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها مع الإحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك و المشاركة في وضع مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة . , تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفقا لما هو معتمد في الميزانية . او القيام بكافه مايطلبه المجلس من أعمال تدخل في اختصاصه غير ما سلف بيانه المادة ( ۳۶ ) المجلس الإدارة أن يعين أمينا عاما ) أمين سر للمجلس ( يختص بالآتي : ۱ , إستلام كافة المراسلات التي ترد للجمعية وتسجيلها وتصنيفها وعرضها على رئيس مجلس الإدارة . ۲ , المحافظة على معاملات الجمعية وسجلاتها وترتيبها . ۳ , المشاركة في إعداد التقارير والخطابات وكل ما يصدر عن الجمعية من مكاتبات . : والتحضير لإجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية . د وتسجيل محاضر الإجتماعات والتوقيع عليها وعرضها للتوقيع عليها من قبل المختصين بذلك . وتبليغ قرارات مجلس الإدارة إلى كافة الجهات التي تتعلق بها تلك القرارات , الإحتفاظ بكافة الوثائق والمستندات والعقود وأختام الجمعية ونحوها في مقر الجمعية وتحت مسئوليته الشخصية . ، وحضور إجتماعات مجلس الإدارة إذا طلب منه ذلك , القيام بكل ما يطلبه المجلس من أعمال تدخل ضمن إختصاصه خلاف ما تقدم . المادة ( ۳۷ ) تعين الجمعية مديرا لها ، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة يحمد صلاحياته ومسئولياته وحقوقه وإلتزاماته ، ويشترط في من يعين مديرا للجمعية ما يلي : أن يكون سعودي الجنسية ۲ , أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره . ۳ , أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا . : وأن يكون متفرغا لإدارة أعمال الجمعية . هو أن يكون مؤهلا للقيام بهذا العمل . المادة ( ۳۸ ) إذا لم تتمكن الجمعية لأي سبب من الأسباب من تعيين مدير متفرغ لأعمالها المجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل ، وفي هذه الحالة لايفقد العضو المكلف حقه في حضور إجتماعات المجلس والمناقشة فيه و التصويت على قراراته

المادة ( ۳۹ ) يكون مدير الجمعية مسئولا شخصيا وفقا لأحكام هذا النظام أمام مجلس الإدارة ويتلقى تعليماته من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه وتحدد صلاحياته ومسئولياته في الأمور التالية : وإدارة أعمال الجمعية على الوجه الذي يحقق لها المصلحة والمحافظة على أموالها المنقولة وغير المنقولة . ۲ , إدارة وتنظيم أعمال موظفي الجمعية واقتراح ترقيتهم وفصلهم وعلاواتهم وأجازاتهم . , التوقيع على المستندات التي تدخل ضمن إختصاصه . : والقيام بالأعمال المفوض بها من قبل مجلس الإدارة د وحضور إجتماعات مجلس الإدارة متى ما طلب منه ذلك . وتقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال الجمعية ومناقشتها مع المجلس . , تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنهما . ۸ المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية وبرامجها وميزانيتها التقديرية للعام المالي الجديد . , السعي لتنمية العضوية بالجمعية للإستفادة من جهود ومساهمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء . ۱۰ , القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة المادة ( 40 ) يؤدي مدير الجمعية أعماله تحت رقابة مجلس الادارة ، ويكون للمجلس وقفه عن العمل أو إنهاء خدمته عند قيام ما يبرر ذلك . المادة ( 41 ) يقوم مجلس الإدارة بتعيين محاسب للجمعية يكون مسئولا عن الأعمال التالية : امسك الدفاتر والمستندات الحسابية التي تتطلبها طبيعة العمل . ۲ , إعداد ميزان مراجعة الحسابات الجمعية وحساب الصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو عندما يطلب منه ذلك . ۳ , مسك سجل الأعضاء وقيد تسديد إشتراكاتهم فيه . , تحضير حسابات الجمعية في نهاية السنة المالية وعرضها على المحاسب القانوني لتدقيقها وإستخراج الميزانية العمومية والحساب الختامي . , إعداد مشروع الميزانية التقديرية للجمعية رفق تعليمات مجلس الإدارة . , حفظ جميع دفاتر وسجلات و مستندات الجمعية المحاسبية في مقر الجمعية وتحت مسئوليته الشخصية . والقيام بما يسند إليه من أعمال أخرى تدخل ضمن إختصاصه المادة ( ۲ ) اللجان الفرعية : تشكل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة لجانا فرعية تساعد على إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها على أن لا يقل أعضاء لجنة عن ثلاثة أعضاء وتكون رئاستها لعضو مجلس الإدارة الذي يجوز له أن يرأس أكثر من لجنة على أن يكون جميع أعضاء اللجان من أعضاء الجمعية ، ويتم تحديد عدد تلك اللجان ومسمياتها وإختصاصاتها وطريقة تشكيلها بقرار من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة

الفصل الرابع التنظيم المالي المادة ( 43 ) تتكون إيرادات الجمعية عما يلي : أ – إشتراكات الأعضاء ب ـ التبرعات والهبات ، والزكزات . ج ـ إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي . د – الإعانات الحكومية . هـ – الرصايا والأوقاف . و . عائدات إستثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة . المادة ( 44 ) : تمتنع الجمعية بأي حال من الحوال عن طلب أو قبول التبرعات أو الهبات الخارجية وتلتزم بمراعاة أحكام لائحة جمع التبرعات الوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 549 في ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۰ هـ و التعليمات الصادرة بشأنها . المادة ( 45 ) : | تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهرا هجريا تبدأ وتنتهي وفقا لما تحتده الوزارة كل عام وتستثني من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية حيث تبدأ من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية التأسيسية وتنتهي بطول موعد انتهاء السنة المالية المشار إليها أعلاه المادة ( 46 ) : | تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول إعتبارا من بداية السنة المالية المحددة بالمادة ( 45 ) وفي حالة تأخر إعتمادها حتى حلول هذا ا الموعد يتم الصرف منها بنفس معدلات ميزانية العام المالي المنصرم لحين إعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد . المادة ( 47 ) يجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة ، وألا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأمين الصندوق ، وللوزارة بطلب من مجلس إدارة الجمعية الموافقة على تقويض من تراه الجمعية بالتوقيع على الشيكات من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها القياديين ، على أن يكونوا سعوديي الجنسية المادة ( 48 ) : يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي : أ – صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة . ب – توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أمين الصندوق . ج – أن يذكر إسم المستفيد رباعيا وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدوره ا ويذون ذلك في السجل الخاص بالمساعدات د – أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن . ويجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفة نقدية دائمة مقدارها ( . . . ) ريال تصرف الأمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويعرض شهريا عن المنصرف منها ، على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية المادة ( 49 ) يجوز للوزارة السماح للجمعيات الخيرية التي لديها فروع – داخل منطقة خدماتها – بفتح حساب سلفه فرعي تابع و مرتبط بالحساب الرئيس للجمعية لدى البنك الذي تتعامل معه لتيسير أعمال الفرع وخدماته على أن توافق الوزارة على المفوضين بالسحب من ذلك الحساب المادة ( 50 ) : يعد أمين الصندوق تقريرا ماليا وميزان مراجعة دوري يوقع من قبله بالإضافة إلى مدير الجمعية ومحاسبها ويعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة اشهرر ، وتزود الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية بنسخة منه .

المادة ( 51 ) : تمسك الجمعية السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها وبما يتفق مع تعليمات وزارة الشؤون الإجتماعية وتحتفظ بها في مقر إدارتها وتمكن موظفي الوزارة من الإطلاع عليها . أ – السجلات الإدارية ومنها ما يلي : – سجل العضوية – سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة . – سجل محاضر إجتماعات الجمعية العمومية . – سجل الزيارات الميدانية لموظفي الوزارة – سجل للعاملين بالجمعية . ب – السجلات المحاسبية ومنها ما يلي : – دفتر اليومية العامة . – دفاتر الأستاذ المساعد والخاصة بتفصيل معاملات الجمعية المالية . – سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة . سندات القبض . – سندات الصرف . – سندات القيد – سجل إشتراكات الأعضاء . – أي سجلات أخرى يرى مجلس الإدارة ملائمة إستخدامه ويتم التسجيل والقيد في تلك السجلات والسندات أولا بأول وفق التعليمات المنظمة لذلك . المادة ( 5 ) : تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية ومراجعته والتصديق عليه وفق الآتي : 1 – يعد المحاسب القانوني الميزانية العمومية والحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ويقدمها المجلس الإدارة خلال شهرين من إنتهاء تلك السنة ٢ – يقوم مجلس الإدارة بدراسة الميزانية العمومية والحساب الختامي ومشروع الميزاني ة التقديرية للعام الجديد ومن ثم التوقيع على كل منها من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأمين الصندون ومحاسب الجمعية والمين العام ( أمين سر المجلس ) ٣ – تعرض الميزانية العمومية والحاسب الختامي ، وكذا مشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد على الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة للمصادقة عليها ومن ثم تزود وزارة الشؤون الإجتماعية بنسخة من كل منها : ـ المجلس الإدارة عرض الميزانية العمومية والحساب الختامي ، وكذا مشروع الميزاني ة التقديرية للعام الجديد على وزارة الشؤون الإجتماعية قبل عقد إجتم ا ع الجمعية العمومية بوقت كاف للأخذ في الاعتبار ما قد تبديه الوزارة من ملاحظات على أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير عقد إجتماع الجمعية العمومية عن الموعد المحدد ل ه نظاما المادة ( 53 ) : يتم تعديل النظام الأساسي للجمعية وفق الأتي : 1 – تقديم إقتراح بذلك للجمعية من قبل مجلس الإدارة أو وزارة الشؤون الأجتماعية ۲ – يدرج موضوع التعديل المقترح ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية موضحا به الأسباب الداعية لذلك ومبرراته ٣ – تتم مناقشة الإقتراح والتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية وإصدار قرار بشأنه 4 – لا يصبح التعديل نافذا إلا بعد موافقة الوزارة على القرار الصادر بشأنه من الجمعية العمومية ومن ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية . المادة ( 54 ) يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة خدماتها على أن يكون فرع الجمعية مركزا إضافيا لها يؤدي كل أو بعض ما تؤديه الجمعية من خدمات في مكان إنشائه . ويجوز للجمعية فتح حسابات الفرع في البنوك العاملة بالمملكة . وتحدد الجمعية مهام هذا الفرع ويتم تسجيله في سجل الجمعية لدى الوزارة وفق الشروط الأتية , موافقة الجمعية العمومية ؟ وموافقة الوزارة بعد موافقة الجمعية العمومية على فتح الفرع والحسابات . ۳ . يتولى مجلس إدارة الجمعية تعيين لجنة مشرفة على القرع من الأعضاء العاملين تتكون من ثلاثة إلى سبعة أعضاء : ويتم الرفع من قبل الجمعية للوزارة بأسماء المفوضين بالسحب من حسابات الفرع لأخذ الموافقة عليهم على أن يكون التوقيع مشتركا بين اثنين منهم . د . يكون رئيس الفرع أحد أعضاء مجلس الإدارة متى كان ذلك ممكنا . و عدم وجود جمعية أخرى في مكان الفرع تقدم خدمات مشابهة المادة ( 55 ) يجب على الجمعية الاحتفاظ بمقر إدارتها بكافة الوثائق والمكتبات والمجلات الفصل الخامس دمج الجمعية

المادة ( 56 ) : يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا إختياريا وذلك وفق ما يلي : ا ان تكون أهداف الجمعيات متقاربة , موافقة الجمعية العمومية لكل من الجمعيين على مبدأ الاندماج . ۳ , موافقة الوزارة على الدمج . المادة ( 57 ) : يتم الدمج الاختياري وفق الإجراءات الآتية : وتتقدم الجمعيتان بطلب منهما إلى الوزارة توضح فيه الرغبة في الاندماج ومبررائه ، وترفق به صورة من قرار الجمعية العمومية لكل من الجمعيتين بالموافقة على مبدأ الاندماج . , عند موافقة الوزارة على الدمج يصدر به قرار وزاري يتم نشره بالجريدة الرسمية ۳ تزود الوزارة بصورة من الميزانية العمومية لكل من الجمعتين عن السنة المالية الأخيرة مصحوبة بكشف مفصل بممتلكات وحقوق والتزامات كل من الجمعيتين في تاريخ صدور القرار الوزاري الخاص بالموافقة على الاندماج المادة ( ۵۸ ) : يجوز بقرار من الوزير دمج الجمعية في أخرى أو إندماج جمعية أخرى فيها عند التضاء المصلحة العامة ذلك وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . المادة ( 59 ) : يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج أو بالموافقة عليه الآثار التالية : ١ – زوال الشخصية الإعتبارية للجمعية المندمجة والتأشير بذلك في سجل الجمعيات الخيرية . ۲ – إعتبار الجمعية الدامجة خلفا قانونية للجمعية المندمجة وتؤول إليها بموجب ذلك جميع موجوداتها كما تنتقل إليها ذمتها المالية بما لها من حقوق وما عليها م ن التزامات ويكون لها وحدها الصفة النظامية في إستيفاء هذه الحقوق وتأدية تلك الالتزامات . ٣ – التأشير في سجل الجمعية الدامجة بما طرأ عليها من إندماج الجمعية الأخرى فيها . الفصل السادس حل الجمعية المادة ( 60 ) : يجوز بقرار من الوزير على الجمعية في إحدى الحالات الآتية : ۱ , إذا قل عند أعضائها عن عشرين شخصا وتعذر تكملة هذا العدد . ۲ , إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي . ۲ , إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها . : وإذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها نظاما . وإذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في البلاد . , إذا أخلت بأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضاها وإذا لم تباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو توقفت عن مباشرة تلك الأعمال مدة سنة فأكثر مهما كانت الأسباب . وللوزير أن يقرر بدلا من حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ، ويحقق أهداف الجمعية المادة ( 61 ) : يجوز حل الجمعية حلا إختياريا بقرار من الجمعية العمومية وذلك وفق الأتي : وتدعى الجمعية العمومية الاجتماع غير عادي للنظر في ذلك . ۲ , في حالة موافقتها على الحل تصدر قرارها فيه . ويتم تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بصورة من هذا القرار . المادة ( ۱۲ ) : تصدر وزارة الشؤون الإجتماعية قرارا بالموافقة على الحل ينشر بالجريدة الرسمية ويتضمن تعيين مصف أو أكثر القيام بحصر ممتلكات الجمعية و إستيفاء ما لها من حقوق وتأدية ما عليها من إلتزامات قبل إتمام عملية التصفية و عليه تقديم تقرير الوزارة الشؤون الإجتماعية بنتائج أعمال التصفية . المادة ( 13 ) تزول كافة ممتلكات الجمعية التي تم حلها إلى جمعية أو أكثر من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية العاملة في منطقة خدماتها أو القريبة منها والمسجلة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية والتي يحددها قرار الحل .

أقرت الجمعية التأسيسية هذا النظام في جلستها المنعقدة بتاريخ ويحضور جميع المؤسسين المرقعين أدناه ومندوب وزارة الشؤون الإجتماعية وتتعهد الجمعية التأسيسية نيابة عن كافة أعضاء هذه الجمعية بالتقيد بأحكام هذا النظام والله الموفق . . . المؤسسون : الاسم السن المهنة محل الاقامة | السجل المدني التوقيع بناء على ما ورد بلائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ۱۰۷ وتاريخ 14۱۰ / ۶ / ۲۰ هـ وقواعدها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۹۰ وتاريخ 14۱۲ / ۱ / ۳۰ هـ فقد تمت موافقة معالي الوزير بتأسيس الجمعية الخيرية باسم الجمعية الخيرية لإكرام المسنين ( إكرام ) بتاريخ وتم تسجيلها لدي الوزارة بالسجل الخاص بالجمعيات الخيرية برقم ( ۷۲۰ ) بموجب القرار الوزاري رقم ( 14۲۶۸ ) وتاريخ ۱۹۳۷ / ۰۲ / ۱۸ متمنين لها دوام التوفيق والنجاح الختم الرسمي مستشار معالي الوزير المشرف العام لوكالة التنمية الاجتماعية ماجد بن سعد العصيمي

https://youtu.be/OR_gHxlnOkQ

ابو ناصر الغامدي

خبرة 22 عاما في التحرير و الصياغة الشرعية و النظامية لجميع الدعاوي

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x